الجمهورية العربية
الصØراوية الديمقراطية
وزارة الصØØ© العمومية
مايو 2005
عرض الأسباب
يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط
البيطري ÙˆØماية الصØØ© الØيوانية لسد Ùراغ قانوني ÙÙŠ هذا الميدان الذي يعتبر جديد
إلى Øد ما على المجتمع، بØكم أن ممارسة البيطرة كانت ÙÙŠ العر٠السائد Øكراً على
منميي ومربيي الØيوانات بØكم تجربتهم وخبرتهم.
غير أن مع تخرج دÙعات من الطلبة الذين يدرسون
بالخارج ويØملون مؤهلات علمية
الجمهورية العربية
الصØراوية الديمقراطية
وزارة الصØØ© العمومية
مايو 2005
عرض الأسباب
يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط
البيطري ÙˆØماية الصØØ© الØيوانية لسد Ùراغ قانوني ÙÙŠ هذا الميدان الذي يعتبر جديد
إلى Øد ما على المجتمع، بØكم أن ممارسة البيطرة كانت ÙÙŠ العر٠السائد Øكراً على
منميي ومربيي الØيوانات بØكم تجربتهم وخبرتهم.
غير أن مع تخرج دÙعات من الطلبة الذين يدرسون
بالخارج ويØملون مؤهلات علمية
تخصصية ÙÙŠ
هذا الجانب، ونظراً لإنشاء Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ كاÙØ© الولايات وعلى مستوى الشهيد
الØاÙظ ØŒ ونتيجة الدور المتنامي لهذا الاختصاص خصوصاً ÙÙŠ مجال مراقبة استهلاك
اللØوم والØليب ومشتقاتها والتي أصبØت تجارتها متداولة وبشكل يومي، ويضا٠إلى ذلك
الضرورة الØتمية ÙÙŠ الØÙاظ على الثروة الØيوانية، التي هي المصدر الأساسي ÙÙŠ إنتاج اللØوم والألبان من خلال المتابعة
الصØية لها بما يتطلب ذلك من إجراء الÙØوص اللازمة وإعطاء اللقاØات وغيرها من الأعمال
البيطرية، ولعل أهم ما يمكن تلخيصه من أسباب لعرض هذا المشروع الهام:
1-
ما تضمنته المادة الأولى من المشروع، Øيث أوضØت انه يهدÙ
إلى تجسيد السياسة الوطنية ÙÙŠ مجال الطب البيطري من خلال:
أ‌-
Øماية وتØسين صØØ© المستهلك وذلك بمراقبة اللØوم والØليب
ومشتقاته ذات المصدر الØيواني المباشر قبل دخولها إلى الأسواق بمدى مطابقتها مع
المعايير الصØية وقابليتها للاستهلاك من عدمه.
ب‌- Øماية الصØØ© الØيوانية: بتوÙير الÙØوص الدورية
والطارئة ÙÙŠ Øالة ظهور أمراض خطيرة ومعدية، وما يتبع ذلك من إيجاد اللقاØات
المناسبة لكل مرض يظهر على الØيوانات واتخاذ كاÙØ© التدابير التي من شانها Øماية
الثروة الØيوانية وعدم تعريضها لأمراض Ùتاكة تضر بها أو تنقل بموجبها العدوى
للمواطنين بØكم أن غالبيتهم منمون أو مربون Ù„Øيوانات خاصة الغنم والإبل
والدواجن..... الخ.
ج- Øماية
الصØØ© العامة: من خلال ما سبق ذكره، ووضع كل التدابير التي من شانها خلق مناخ صØÙŠ للمواطن الذي يعيش ÙÙŠ
بيئة يتواجد بها الكثير من الØيوانات الأليÙØ© والمتوØشة.
-
الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الØيوانات، وهي
كثيرة ومتعددة ولذلك لابد من إيجاد أساليب وطرق بسد هذا المبدأ، ولعل خير
ما يترجم ذلك ما تضمنته النصوص المعروضة ÙÙŠ هذا المشروع والتي جاءت بكيÙية الوقاية
من الأمراض التي يمكن أن تنقلها الØيوانات سواء الØÙŠ منها أو الجي٠التي تنتشر ÙÙŠ البيئة بأعداد
متزايدة.
يضا٠إلى ما
سبق إن هناك اهتمام دولي متزايد بدور البيطرة ÙÙŠ الØÙاظ على الثروة الØيوانية من
جهة ÙˆØماية الإنسان من المخاطر التي يمكن أن تسببها من جهة أخرى، وقد جاء هذا المشروع أيضا
تجاوبا مع تلك المتطلبات التي تÙرضها الثقة والتواصل مع الأصدقاء الداعمين ÙÙŠ هذا
الميدان الهام، خصوصاً إن هذا القانون جاء لمعالجة مشاكل واقعية يطرØها هذا
الاختصاص، وليعر٠أيضا أكثر بهذا المجال الØيوي من قطاع الصØØ©ØŒ ليأخذ مكانته
الطبيعية بين مختل٠اختصاصات الطب.
إن الأسباب التي جاءت على خلÙية هذا المشروع
المقدم تØت عنوان { قانون النشاط البيطري ÙˆØماية الصØØ© الØيوانية}:
-
جاء المشروع ÙÙŠ كامل صياغته ضمن 51 مادة وهو مقسم إلى:
1-
Ø£Øكام عامة: وتØتوي ثلاث مواد تناولت ÙÙŠ مجملها:
-
أهدا٠القانون عامة.
-
المجالات الأساسية التي ينظمها القانون.
-
طريقة إنشاء وتنظيم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ومن له صلاØية ذلك.
2-
الباب الأول: النظام البيطري ويØتوي على Ø¥Øدى عشر مادة تناولت إجمالا:
-
Ù…Ùهوم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
-
اختصاصات وصلاØيات Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ التÙتيش والÙØوص
والØجز الصØÙŠ وتنÙيذ المخططات والبرامج المتعلقة بميدان البيطرة.
3-
الباب الثاني: ممارسة الطب البيطري ويØتوي على ست مواد تناولت ÙÙŠ
مجملها كيÙية ممارسة الطب البيطري:
-
من له الØÙ‚ ÙÙŠ ممارسة المهنة، ومن له التكلي٠بالمساعدة
ÙÙŠ القيام بذلك.
-
العقوبة على مخالÙØ© Ø£Øكام ممارسة مهنة البيطرة من الغير.
-
كيÙية تØصيل الأدوية البيطرية وتوزيعها.
4-
الباب الثالث:
-
الإجراءات العامة Ù„Øماية ووقائية ومراقبة الصØØ©
الØيوانية ومنتجاتها، ويØتوي هذا الباب على ثلاث Ùصول، ومجموع مواده واØد وثلاثون
مادة.
الÙصل الاول: Øماية الØيوانات والوقاية
الصØية ويتضمن إجمالا:
-
كيÙية Øماية الإنسان والبيئة من الأخطار التي تسببها
الØيوانات ÙˆØماية الØيوانات Ù†Ùسها.
-
الطريقة التي يجب إتباعها ÙÙŠ الإبلاغ عن الأمراض التي
تظهر على الØيوانات.
-
الإجراءات المتخذة ÙÙŠ Øالة الإصابة بأي مرض { عدم البيع
والتسويق} وكيÙية نقله ÙÙŠ الولايات وما يجب Ùعله أثناء ذلك.
الÙصل الثاني: الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§:
-
الإلزام Ø¨Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ المعدية وذات الانتشار
الواسع.
-
طريقة أعداد القائمة بالأمراض المجبر Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ من قبل
المديرية المركزية للبيطرة.
-
كيÙية الإبلاغ ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ المعدية التي تصيب
الØيوانات وتØديد الجهة Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø£Ù…Ø§Ù…Ù‡Ø§.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª التي يتم اتخاذها قصد Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù…Ø±Ø¶
الØيوان.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª التي ينتقل بموجبها البيطري بعد تبليغه
بمكان الØيوان المريض.
الÙصل الثالث: المراقبة الصØية البيطرية ÙÙŠ الØدود.
-
بيان أنواع الØيوانات الممنوع تصديرها أو استيرادها.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© التي ÙŠØ³Ù…Ø Ùيها ببيع الØيوانات او المنتجات
ذات المصدر الØيواني.
-
الطريقة التي يجب إتباعها ÙÙŠ Øالة اكتشا٠Øيوانات مريضة
مستوردة { الإبعاد: العزل.... الخ}.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„ÙƒÙŠÙية Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡Ø§ Ù„Ù„Ø°Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„Ù†Øر الموجهين
للاستهلاك العام عن طريق البيع ÙÙŠ السوق والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن {
المراقبة، Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Øية.......}.
-
الإجراءات المتخذة قبل وبعد Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ النØر وكيÙية
التخلص من الغير ØµØ§Ù„Ø Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ.
Ø£Øكام
عامـــــــــــــــــــــــــــــة
المادة الاولى: يهد٠هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية ÙÙŠ مجال
الطب البيطري، والصيدلة البيطرية ÙˆØماية صØØ© المستهلك اضاÙØ© الى Øماية وتØسين
الصØØ© الØيوانية.
المادة {2}:
يشمل
تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية:
1-
التنظيم البيطري.
2-
ممارسة الطب البيطري.
3-
الصيدلة البيطرية.
4-
Øماية الØيوانات وصØتها والوقاية من الامراض الØيوانية
ومكاÙØتها ومراقبة الØيوانات والمنتجات الØيوانية والمنتجات ذات المصدر الØيواني
ÙˆØÙظ الصØØ© العمومية ÙÙŠ مجال البيطرة.
المادة {3}:
تØدد الوزارة الوصية من خلال الهياكل المختصة
تنظيم وهيكلة وتØد مهام وصلاØيات Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
البـــــــــــــــــــــــــــــاب
الأول
التنظيم البيطري
المادة {4}:
بموجب هذا القانون Ùان Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
المعتمدة هي المكلÙØ© Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© والقوانين ÙÙŠ مجال البيطرة والإشراÙ
على تنÙيذها بعد مواÙقة الوزارة الوصية.
المادة {5}:
تتولى Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© مباشرة الإجراءات
الضامنة لتنÙيذ مقتضيات هذا القانون من خلال اعتماد نظام التÙتيش ويشمل ما يلي:
-
الØيوانات الأليÙØ© والمنماة بجميع أصناÙها قبل وأثناء
عرضها ÙÙŠ الأسواق.
-
الØيوانات المتوØشة، والأليÙØ© غير المراقبة، والأسماك
التي يمكن أن تنقل الأمراض للإنسان والØيوان.
-
المنتجات الØيوانية والمنتجات ذات المصدر الØيواني
والمواد المعدة لتغذية الØيوانات.
-
المØلات والمنشأة وتجهيزات تربية الØيوانات والمذابØ
وأماكن تشطية الدواب ومØلات بيع السمك والمنتجات الأخرى غير المعالجة.
-
النشاطات المتعلقة Ø¨Ø§Ù„ØªÙ„Ù‚ÙŠØ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ وكذا Ù…Øلات بيع
الØليب أيا كان مصدره.
-
مؤسسات التØضير والبيع بالجملة، وتوزيع الأدوية البيطرية
والمواد المخصصة للÙØص والمعالجة الوقائية وعلاج الأمراض الØيوانية.
-
ممارسة مهنة البيطرة.
-
Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© والإجراءات المكملة والمنÙذة لهذا
القانون.
المادة {6}:
تهد٠عملية التÙتيش التي تقوم بها Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
إلى:
1-
منع تسرب الأمراض من الخارج لاسيما الأمراض المعدية ومنع
انتشارها داخل البلاد.
2-
السهر على المطابقة مع المعايير الصØية والنوعية
المعتمدة داخلياً وخارجياً.
المادة {7}:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه ÙÙŠ المادة 05 أعلاه
يخول Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© بصÙتها وكيلاً صØياً من اجل Øماية الصØØ© البشرية والØيوانية
ØÙ‚ القيام بما يلي:
-
الÙØص الطبي لأي Øيوان والÙØص العضوي أو أي ÙØص تقني أخر
لأي منتوج Øيواني.
-
القيام أو الأمر بإجراء التØاليل المساعدة للÙØص واخذ
العينات والتلقيØات والمعالجة الوقائية والعلاجية للØيوانات ومعالجة المنتجات
وتطهير المØلات والتجهيزات والمنشأة ووسائل النقل.
-
تنظيم التنقلات المتعلقة بالØيوانات والمنتجات الØيوانية
والمواد الأخرى الخاضعة للتÙتيش البيطري.
-
الأمر بعزل الØيوانات المريضة ووضعها تØت الرقابة.
-
وضع علامات التعري٠على الØيوانات والمنتوجات والأواني
والمØلات والتجهيزات الخاصة بالØيوانات.
-
مباشرة إجراءات التسجيل والتقييد والتأكد من استÙاء شروط
القيد والتسجيل والترخيص للنشاط، وخضوع المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالØيوانات
والمنتوجات الØيوانية للرقابة البيطرية المستمرة.
-
Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙˆØ£Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ وتنÙيذ المعايير الصØية بØيث يمكن ضمان:
§ Øماية الصØØ© البيطرية
الØيوانية.
§ الوقاية من التصرÙات
التدليسية.
§ مراعاة الالتزامات
الدولية.
المادة {8}:
تسهر Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© على:
1-
تنÙيذ المخططات والØملات الوقائية وبرامج مكاÙØØ©
واستئصال الأمراض الØيوانية.
2-
القيام بØملات توعية من اجل تعميم تقنيات ووسائل Øماية
وتØسين الصØØ© الØيوانية ومكاÙØØ© الأمراض الØيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل
المناسبة.
المادة {9}:
يتم انجاز برامج استئصال الأمراض الØيوانية
تØت Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© من قبل الأطباء البياطرة وملاك وأصØاب الØيوانات.
المادة {10}:
يؤدي الأطباء البياطرة المعتمدون كخبراء ÙÙŠ
مجال البيطرة اليمين القانونية أمام Ù…Øكمة الجزاء.
المادة {11}:
يعاين ويبØØ« الأطباء البياطرة المÙوضين
قانونيا ومساعديهم ÙÙŠ Øدود الولاية Ù…ØÙ„ اختصاصهم مخالÙات Ø£Øكام هذا القانون
والنصوص التنظيمية المنÙذة له.
المادة {12}:
بموجب Ø£Øكام هذا القانون والنصوص التنظيمية
والمنÙذة له، يتمتع الأطباء البياطرة والمساعدين المشار إليهم ÙÙŠ المادة 11 أعلاه
بكاÙØ© الصلاØيات التي تخول لهم ممارسة نشاطاتهم بكل Øرية.
المادة {13}:
ÙÙŠ إطار الصلاØيات المخولة لها قانوناً،
تستعين Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ إطار ممارستها لصلاØيتها بالسلطات الوطنية، الجهوية،
المØلية ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† والجمارك.
البـــــــــــــــــــــــــــــاب
الثانــــــــــــــــــــــي
ممارسة الطب البيطري
المادة {14}:
تخضع ممارسة الطب البيطري وجراØØ© الØيوانات
الى رخصة تمنØها وزارة الصØØ© العمومية مع مراعاة الشروط الآتية:
1-
أن يكون طالب الرخصة Øائزاً على شهادة طبيب بيطري او
شهادة أجنبية معتر٠بمعادلتها من قبل وزارة الصØØ© العمومية.
2-
أن يكون ÙÙŠ وضعية صØية تؤهله لممارسة المهنة.
3-
ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرÙ.
4-
أن يكون مسجلاً لدى Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
5-
أن يكون صØراوي الجنسية.
يمكن الاستعانة بالخبرات الأجنبية وبالمختصين
ÙÙŠ الطب الشعبي ÙÙŠ مجال الطب البيطري طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
المادة {15}:
إن ممارسة الطب والجراØØ© والصيدلة ÙÙŠ المجال
البيطري من اختصاص الأطباء البياطرة أو من يخول لهم ذلك بموجب ترخيص من المديرية
المركزية للبيطرة بعد مواÙقة وزارة الصØØ© العمومية.
المادة {16}:
يمكن ان يكل٠موظÙين وأعوانا مؤهلين للمصالØ
البيطرية بالقيام بتدخلات ÙÙŠ Øالة Øدوث جائØØ© Øيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها
عمليات الØماية الجماعية من الأمراض الØيوانية والتي تنظمها وتشر٠عليها وزارة
الصØØ© العمومية.
المادة {17}:
بالإضاÙØ© إلى الشروط المنصوص عليها ÙÙŠ المادة
14 أعلاه سيما الÙقرات 2ØŒ 3ØŒ 4ØŒ 5 يتمتع بصÙØ© مساعدين بيطريين الØاصلين على تكوين
نالوا على إثره شهادة وطنية أو أجنبية معتر٠بها من قبل وزارة الصØØ© العمومية.
يشارك البياطرة المساعدون تØت إشرا٠طبيب
بيطري ÙÙŠ ممارسة طب وجراØØ© الØيوانات ÙÙŠ Øدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.
المادة {18}:
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج
كل شخص يمارس بمقابل او بدون مقابل طب وجراØØ© الØيوانات دون ان تتوÙر Ùيه الشروط
المنصوص عليها ÙÙŠ المواد 14ØŒ 15 ØŒ 17 ÙˆÙÙŠ Øالة العود يمكن مضاعÙØ© هذه العقوبة.
-
يعاقب بنÙس العقوبات:
1-
الأطباء البياطرة الذين استمروا ÙÙŠ ممارسة نشاطهم رغم
صدور إجراء بالتوق٠او المنع ضدهم.
2-
البياطرة المساعدين الذين يمارسون نشاطهم Øرقاً لأØكام
المادة 17.
غير انه لا
تخضع للعقوبات المنصوص عليها ÙÙŠ البند الاول من هذه المادة:
-
التدخلات التي يقوم بها الصÙائØيون Ùيما يتعلق بأمراض
الرجل {التصمير} وعمليات خصي الØيوانات الخارجة عن Ùصيلة الخيل، والعلاجات
الاستعجالية باستثناء الأمراض المعدية.
المادة {19}:
تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية
وتوزيعها بالجملة ومع ذلك لوزير الصØØ© أن ÙŠÙ…Ù†Ø ØªØ±Ø®ÙŠØµØ§Ù‹ خاصاً للأطباء البياطرة
باستيراد أدوية بيطرية عن الØاجة.
البـــــــــــاب الثالث
الإجراءات العامة Ù„Øماية ووقاية ومراقبة
الصØØ© الØيوانية والمنتوجات الØيوانية
الÙصل الأول:
Øماية الØيوانات والوقاية الصØية
المادة {20}:
يشكل تواجد الØيوانات بالأØياء السكنية خطرا
على الصØØ© العامة وعاملا مؤثرا ÙÙŠ تلوث البيئة والمØيط.
المادة {21}:
لا ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø¥Ù‚Ø§Ù…Ø© Øظائر الØيوانات ÙÙŠ اقل من
مساÙØ© 200 متر من الإØياء السكنية، ÙˆÙÙŠ الأماكن المØددة.
-
مالك الØيوانات مسؤول عن إبعادها عن الØظائر ÙÙŠ Øالة
موتها إلى النقطة المØددة من قبل السلطة الإدارية.
المادة {22}:
يعاقب من يخال٠اØكام الÙقرة الاولى من
المادة 21 اعلاه بغرامة مالية قدره 250 دج ÙˆÙÙŠ Øالة عدم الامتثال ÙÙŠ مدة اقصاها 15
يوماً، وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ Øالة مخالÙØ© الÙقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، يعاقب
المخال٠بغرامة مالية قدرها 500 دج.
المادة {23}:
يتم عن طريق التنظيم وضع اجراءات ÙƒÙيلة
بØماية الØيوانات وتجنيبها اي ممارسات عنيÙØ© خلال المعالجات اليدوية، ÙˆØصر التجارب
البيولوجية والطبية والعلمية ÙÙŠ الضرورة المطلقة.
-
يعاقب كل من يخال٠هذه المادة بالغرامة من 1.000 دج إلى
4.000 دج وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ Øالة العود.
المادة {24}:
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
بصÙتهم ملاك أو أي صÙØ© أخرى أن يصونوا الØالة الصØية للØيوانات التي هم مكلÙون
بها.
وعلى هولاء الأشخاص تطبيق الإجراءات والأوامر
التي تنص عليها Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة من اجل الوقاية والمكاÙØØ© واستئصال
الأمراض الØيوانية، وكذلك التبليغ عن الØالات المرضية للسلطات الإدارية المØلية.
ÙÙŠ Øالة عدم تنÙيذ الإجراءات والأوامر
المنصوص عليها ÙÙŠ الآجال المØددة تنجز العمليات تØت Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© من غير
المساس بالملاØقات الجزائية المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 23 من هذا القانون.
المادة {25}:
يبادر رؤساء الدوائر بصÙØ© مستعجلة إلى إبلاغ
الوالي ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© بجميع Øالات الجائØات الØيوانية التي تظهر ÙÙŠ إقليم
دوائرهم.
ويمكنهم اتخاذ الإجراءات المؤقتة التي يرونها
مناسبة لوق٠انتشار المرض.
المادة {26}:
يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الØيوانات
المصابة أو المشكوك ÙÙŠ أنها مصابة بمرض معدي.
ولا يمكن لصاØبها أن يتخلى عنها إلا طبقا للإجراءات
المعمول بها، والتي تØدد بالنسبة لكل صن٠من الØيوانات والأمراض، والمهلة التي يمنع
خلالها بيع التي تعرضت منها للعدوى أو استهلاك منتوجاتها.
المادة {27}:
على الذين قاموا بنقل Øيوانات أن يطهروا ÙÙŠ
كل وقت ÙˆÙÙ‚ الشروط المØددة العربات التي استعملت للنقل والإسطبلات والمرابض
والأرصÙØ© والساØات التي مكثت بها.
الÙصل
الثانــــــــــــــــــــي
الأمراض التي يجب
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً
المادة {28}:
يقصد ÙÙŠ هذا القانون بالأمراض الØيوانية التي
يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتما الأمراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة والخطرة، والتي
يجب أن تخضع لإجراءات مكثÙØ© Ùيما يتعلق بالوقاية والمكاÙØØ©.
المادة {29}:
يتم عن طريق المديرية المركزية للبيطرة إعداد
قائمة الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً وكذا إجراءات الوقاية والمكاÙØØ© الخاصة
بكل منها.
المادة {30}:
على كل شخص يمتلك Øيوان أو ÙŠØتÙظ بجثة أو
هيكل عظمي Ù„Øيوان مشكوك ÙÙŠ إصابته بإØدى الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً كما
نصت عليها المادتين 28ØŒ 29 أن يبلغ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© أو اقرب طبيب بيطري أو أية
سلطة إدارية ÙÙŠ Øالة عدم وجود الطبيب البيطري.
يتم الأمر بÙØص الØيوان أو الجثة أو الهيكل
العظمي من طر٠طبيب بيطري.
المادة {31}:
يجب Ùور التبليغ عن وجود Øيوان مصاب أو مشكوك
ÙÙŠ إصابته بمرض معد ÙˆÙقا لأØكام المادة 30 Øجز هذا الØيوان ÙˆÙصله وإبقائه منعزلا
قدر الإمكان عن الØيوانات الأخرى التي يمكن أن تصاب بهذا المرض، وذلك قبل أن يرد
الطبيب والمصلØØ© البيطرية على نتائج هذا الإنذار.
يجب عزل والتبليغ بكل Øيوان مات على اثر مرض
معدي أو مشكوك ÙÙŠ انه معدي وكذا بالنسبة لكل Øيوان قتل وتبين عند ØªØ´Ø±ÙŠØ Ø¬Ø«ØªÙ‡ انه
مصاب أو مشكوك ÙÙŠ إصابته بمرض معد.
المادة {32}:
يجب على كل طبيب بيطري اعلم بظهور Øالة مرضية
من التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً Øقيقة كانت أو مشكوك Ùيها أن يتوجه إلى عين المكان
دون انتظار للقيام بالتØقيق عن
الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء الإجراءات التØÙظية أو الاستعجالية وإعلام السلطات الإدارية
ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© مباشرة بنتائج ملاØظاته.
المادة {33}:
على المصلØØ© البيطرية المختصة التي يتم إبلاغها
بظهور أو الشك ÙÙŠ ظهور مرض من الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً أن تتخذ
بالتشاور مع السلطات الإدارية المعنية الإجراءات التالية:
-
التØقق من الوقائع ÙÙŠ عين المكان والمصادقة على الإجراءات
الاØتياطية اللازمة.
-
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§ØØ© المصابة بالعدوى أو المساØØ© المشكوك ÙÙŠ
إصابتها بالعدوى Ùيما يتعلق بالأمراض الجد معدية وسريعة الانتشار.
-
إعلام الجمهور عن طريق الإشعارات أو الوسائل الأخرى
المناسبة بالأماكن المصابة.
-
الإجراءات النهائية ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¹Ù† نهاية الداء ورÙع
القيود.
المادة {34}:
لا ÙŠÙ…Ù†Ø Ø£ÙŠ تعويض لأصØاب الØيوانات الميتة
والمبادة ÙÙŠ أثناء الØجز بسبب مرض معد.
المادة {35}:
تتخذ الدولة الإجراءات المالية والتنظيمية
اللازمة لمواجهة النÙقات التي تترتب عن مكاÙØØ© واستئصال بؤر الإمراض التي يجب
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ Øتماً ودعم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة بالوسائل الضرورية للعمل الصØÙŠ
الذي تنص عليه القوانين والتنظيمات.
المادة {36}:
يؤدي مرض الكلب عندما يلاØظ وجوده لدى
الØيوانات مهما كانت Ùصيلتها إلى الإبادة التي لا يمكن تأجيلها مهما كان الأمر.
يجب وضع الØيوانات المشكوك ÙÙŠ إصابتها بمرض
الكلب والØيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تØت مراقبة أعوان المصالØ
البيطرية أو طبيب بيطري.
على كل شخص علم بوجود Øيوان مكلوب أو مشكوك بإصابته
بداء الكلب أن يبلغ رئيس الدائرة او اقرب طبيب بيطري.
المادة {37}:
يجب على مالك اي Øيوان يكون قد عض أو خدش
إنسانا ولو لم يكن مشكوكاً ÙÙŠ إصابته بداء الكلب أن يخضعه دون قتله إلى مراقبة
طبيب بيطري ويتØمل المصاري٠المترتبة عن ذلك.
يوجه المصاب Ùوراً الى اقرب قطاع صØÙŠ على أن
لا تقل مدة المراقبة عليه عشرة ايام.
الÙصل الثالث
المراقبة الصØية
البيطرية ÙÙŠ الØدود
المادة {38} :
يمنع استيراد وتصدير Øيوانات أو منتجات Øيوانية أو ذات مصدر Øيواني يمكن أن
تسبب انتشار أمراض Øيوانية معدية للإنسان أو الØيوان.
المادة {39}:
على مستوردي ومصدري الØيوانات Ùˆ المنتجات الØيوانية او ذات المصدر الØيواني
الØصول على رخصة من الطبيب البيطري ÙˆÙÙ‚ الإجراءات المØددة.
المادة {40}:
يتم Øجز وإبعاد الØيوانات والمنتجات الØيوانية أو ذات المصدر الØيواني
المستوردة إذا بين التÙتيش البيطري أن:
-
الØيوانات المجلوبة مصابة بأمراض من التي يجب التصريØ
بها Øتما، أو إنها كانت على اتصال بØيوانات مصابة بمثل هذا المرض.
-
المواد التي تشكل خطرا على الصØØ© البشرية او الØيوانية.
-
وجود ممارسات تدليسية.
المادة { 41}:
يمكن Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© بعد إجراء الÙØوصات أن تأمر بعزل الØيوانات التي
تستطيع أن تنقل مرضا معديا، كما يمكن لها ÙÙŠ Øالة الاستعانة بها من قبل السلطات الإدارية
اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع انتشار أمراض معدية ÙÙŠ Øالة جلب أي
قطعان Øيوانية إلى داخل الØدود الإقليمية.
المادة {42}:
يقصد ÙÙŠ هذا القانون بمركز العزل منشأة أو منشأة تبقى Ùيها الØيوانات ÙÙŠ
عزلة تامة لكي تخضع لمختل٠اختبارات المراقبة Øتى يتسنى لأعوان Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
التأكد إنها ليست مصابة أو ناقلة لبعض الأمراض.
المادة {43}:
تØدد قائمة مراكز العزل وأماكن إقامتها عن طريق لائØØ© تنظيمية تصدرها
السلطات الإدارية المختصة.
المادة {44}:
كل العمليات الناتجة عن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„Ø¯ÙÙ† والنقل والØجز الصØÙŠ والتطهير
والمترتبة عن تنÙيذ الإجراءات الصØية المأمور بها تتم بالتعاون ما بين الملاك
والمنمين ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة وبرعاية من السلطات الإدارية المعنية.
المادة {45}:
مع مراعاة ما تنص عليه الإجراءات المتعلقة بالمتاجر الخاصة ببيع اللØوم،
وتØدد السلطة الإدارية المختصة أماكن معينة ومعروÙØ© Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ Ù†Øر الØيوانات الموجهة
لبيع Ù„Øومها ÙÙŠ الأسواق وذلك بعد ÙØصها من قبل Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© Ùˆ إجازتها بإعطاء
رخصة صلاØية اللØوم للاستهلاك.
-
يرخص Ø¨Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„Øيوانات خارج الأماكن المØددة ÙÙŠ الÙقرة الأولى
إذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية والØÙلات العائلية.
-
لا يجوز بيع أو تسويق Ù„Øوم ÙÙŠ المتاجر المتواجدة بالأماكن
التجارية المعروÙØ© بالسوق {المرصى} أو أي أماكن أخرى إلا إذا كانت تØمل الترخيص
Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ من Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة.
المادة {46}:
تخضع اللØوم الموجهة للاستهلاك المنصوص عليها ÙÙŠ الÙقرة الأولى من المادة
45 أعلاه للتÙتيش البيطري، ويجب أن تØمل دمغة وختم الطبيب البيطري المختص.
يعاقب على التزوير و التقليد او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات او
الطوابع كما هو منصوص عليه ÙÙŠ
قانون العقوبات.
المادة {47}:
تخضع للتÙتيش البيطري الØيوانات قبل Ùˆ بعد Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ النØر.
تØدد شروط وكيÙيات التÙتيش وضمان نوعية
المأكولات الØيوانية أو ذات المصدر الØيواني المخصصة للاستهلاك البشري وطرق ØÙظها
عن طريق لائØØ© أو Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© تصدرها الجهات المختصة.
المادة {48}:
يمنع رمي الØيوانات الميتة أو الÙضلات ذات المصدر الØيواني ويتم إتلاÙها عن طريق الدÙÙ† أو الترميد أو بواسطة طريقة
كيميائية مرخص بها.
المادة {49}:
يعد رÙع Ùˆ إتلا٠الجثث والÙضلات ذات المصدر الØيواني عملا من المنÙعة
العامة.
المادة {50}:
اللØوم والمنتجات الØيوانية أو ذات المصدر الØيواني ÙÙŠ شتى أشكالها غير
الصالØØ© للاستهلاك البشري أو الØيواني والتي تكون قد Øجزت من قبل Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªÙتيش
البيطري وكذا Ùضلات Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„ØªÙŠ لم تجمع تقدم Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§ÙØ© التابعة للجهة المØلية
من اجل الترميد والدÙÙ† أو المعالجة.
المادة {51}:
يعاقب كل مخال٠للمواد 26، 27، 30، 36، 37، 38، 39، 45، 48 بغرامة مالية من
{3.000 دج} إلى {10.000 دج} ÙˆÙÙŠ Øالة العود تضاع٠العقوبة.
انتهــــــــــــــــــــــــى.