الجمهورية العربية
Ø§Ù„ØµØØ±Ø§ÙˆÙŠØ© الديمقراطية
وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية

مايو 2005
عرض الأسباب
يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط
البيطري ÙˆØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© لسد ÙØ±Ø§Øº قانوني ÙÙŠ هذا الميدان الذي يعتبر جديد
إلى ØØ¯ ما على المجتمع، بØÙƒÙ… أن ممارسة البيطرة كانت ÙÙŠ العر٠السائد ØÙƒØ±Ø§Ù‹ على
منميي ومربيي الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª بØÙƒÙ… تجربتهم وخبرتهم.
غير أن مع تخرج Ø¯ÙØ¹Ø§Øª من الطلبة الذين يدرسون
بالخارج ويØÙ…لون مؤهلات علمية
الجمهورية العربية
Ø§Ù„ØµØØ±Ø§ÙˆÙŠØ© الديمقراطية
وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية

مايو 2005
عرض الأسباب
يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط
البيطري ÙˆØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© لسد ÙØ±Ø§Øº قانوني ÙÙŠ هذا الميدان الذي يعتبر جديد
إلى ØØ¯ ما على المجتمع، بØÙƒÙ… أن ممارسة البيطرة كانت ÙÙŠ العر٠السائد ØÙƒØ±Ø§Ù‹ على
منميي ومربيي الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª بØÙƒÙ… تجربتهم وخبرتهم.
غير أن مع تخرج Ø¯ÙØ¹Ø§Øª من الطلبة الذين يدرسون
بالخارج ويØÙ…لون مؤهلات علمية
تخصصية ÙÙŠ
هذا الجانب، ونظراً لإنشاء Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ ÙƒØ§ÙØ© الولايات وعلى مستوى الشهيد
Ø§Ù„ØØ§Ùظ ØŒ ونتيجة الدور المتنامي لهذا الاختصاص خصوصاً ÙÙŠ مجال مراقبة استهلاك
اللØÙˆÙ… والØÙ„يب ومشتقاتها والتي Ø£ØµØ¨ØØª تجارتها متداولة وبشكل يومي، ويضا٠إلى ذلك
الضرورة Ø§Ù„ØØªÙ…ية ÙÙŠ الØÙاظ على الثروة الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©ØŒ التي هي المصدر الأساسي ÙÙŠ إنتاج اللØÙˆÙ… والألبان من خلال المتابعة
الصØÙŠØ© لها بما يتطلب ذلك من إجراء Ø§Ù„ÙØÙˆØµ اللازمة وإعطاء Ø§Ù„Ù„Ù‚Ø§ØØ§Øª وغيرها من الأعمال
البيطرية، ولعل أهم ما يمكن تلخيصه من أسباب لعرض هذا المشروع الهام:
1-
ما تضمنته المادة الأولى من المشروع، ØÙŠØ« Ø£ÙˆØ¶ØØª انه يهدÙ
إلى تجسيد السياسة الوطنية ÙÙŠ مجال الطب البيطري من خلال:
أ‌-
ØÙ…اية ÙˆØªØØ³ÙŠÙ† ØµØØ© المستهلك وذلك بمراقبة اللØÙˆÙ… والØÙ„يب
ومشتقاته ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø± قبل دخولها إلى الأسواق بمدى مطابقتها مع
المعايير الصØÙŠØ© وقابليتها للاستهلاك من عدمه.
ب‌- ØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©: بتوÙير Ø§Ù„ÙØÙˆØµ الدورية
والطارئة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© ظهور أمراض خطيرة ومعدية، وما يتبع ذلك من إيجاد Ø§Ù„Ù„Ù‚Ø§ØØ§Øª
المناسبة لكل مرض يظهر على الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª واتخاذ ÙƒØ§ÙØ© التدابير التي من شانها ØÙ…اية
الثروة الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© وعدم تعريضها لأمراض ÙØªØ§ÙƒØ© تضر بها أو تنقل بموجبها العدوى
للمواطنين بØÙƒÙ… أن غالبيتهم منمون أو مربون Ù„ØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª خاصة الغنم والإبل
والدواجن..... الخ.
ج- ØÙ…اية
Ø§Ù„ØµØØ© العامة: من خلال ما سبق ذكره، ووضع كل التدابير التي من شانها خلق مناخ صØÙŠ Ù„Ù„Ù…ÙˆØ§Ø·Ù† الذي يعيش ÙÙŠ
بيئة يتواجد بها الكثير من الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø£Ù„ÙŠÙØ© ÙˆØ§Ù„Ù…ØªÙˆØØ´Ø©.
-
الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§ØªØŒ وهي
كثيرة ومتعددة ولذلك لابد من إيجاد أساليب وطرق بسد هذا المبدأ، ولعل خير
ما يترجم ذلك ما تضمنته النصوص المعروضة ÙÙŠ هذا المشروع والتي جاءت بكيÙية الوقاية
من الأمراض التي يمكن أن تنقلها الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª سواء الØÙŠ Ù…Ù†Ù‡Ø§ أو الجي٠التي تنتشر ÙÙŠ البيئة بأعداد
متزايدة.
يضا٠إلى ما
سبق إن هناك اهتمام دولي متزايد بدور البيطرة ÙÙŠ الØÙاظ على الثروة الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© من
جهة ÙˆØÙ…اية الإنسان من المخاطر التي يمكن أن تسببها من جهة أخرى، وقد جاء هذا المشروع أيضا
تجاوبا مع تلك المتطلبات التي ØªÙØ±Ø¶Ù‡Ø§ الثقة والتواصل مع الأصدقاء الداعمين ÙÙŠ هذا
الميدان الهام، خصوصاً إن هذا القانون جاء لمعالجة مشاكل واقعية يطرØÙ‡Ø§ هذا
الاختصاص، وليعر٠أيضا أكثر بهذا المجال الØÙŠÙˆÙŠ Ù…Ù† قطاع Ø§Ù„ØµØØ©ØŒ ليأخذ مكانته
الطبيعية بين مختل٠اختصاصات الطب.
إن الأسباب التي جاءت على خلÙية هذا المشروع
المقدم ØªØØª عنوان { قانون النشاط البيطري ÙˆØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©}:
-
جاء المشروع ÙÙŠ كامل صياغته ضمن 51 مادة وهو مقسم إلى:
1-
Ø£ØÙƒØ§Ù… عامة: ÙˆØªØØªÙˆÙŠ Ø«Ù„Ø§Ø« مواد تناولت ÙÙŠ مجملها:
-
أهدا٠القانون عامة.
-
المجالات الأساسية التي ينظمها القانون.
-
طريقة إنشاء وتنظيم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ومن له صلاØÙŠØ© ذلك.
2-
الباب الأول: النظام البيطري ÙˆÙŠØØªÙˆÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¥ØØ¯Ù‰ عشر مادة تناولت إجمالا:
-
Ù…Ùهوم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
-
اختصاصات وصلاØÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ ÙˆØ§Ù„ÙØÙˆØµ
ÙˆØ§Ù„ØØ¬Ø² الصØÙŠ ÙˆØªÙ†Ùيذ المخططات والبرامج المتعلقة بميدان البيطرة.
3-
الباب الثاني: ممارسة الطب البيطري ÙˆÙŠØØªÙˆÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ ست مواد تناولت ÙÙŠ
مجملها كيÙية ممارسة الطب البيطري:
-
من له الØÙ‚ ÙÙŠ ممارسة المهنة، ومن له التكلي٠بالمساعدة
ÙÙŠ القيام بذلك.
-
العقوبة على Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© Ø£ØÙƒØ§Ù… ممارسة مهنة البيطرة من الغير.
-
كيÙية ØªØØµÙŠÙ„ الأدوية البيطرية وتوزيعها.
4-
الباب الثالث:
-
الإجراءات العامة Ù„ØÙ…اية ووقائية ومراقبة Ø§Ù„ØµØØ©
الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© ومنتجاتها، ÙˆÙŠØØªÙˆÙŠ Ù‡Ø°Ø§ الباب على ثلاث ÙØµÙˆÙ„ØŒ ومجموع مواده ÙˆØ§ØØ¯ وثلاثون
مادة.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الاول: ØÙ…اية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والوقاية
الصØÙŠØ© ويتضمن إجمالا:
-
كيÙية ØÙ…اية الإنسان والبيئة من الأخطار التي تسببها
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙˆØÙ…اية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª Ù†ÙØ³Ù‡Ø§.
-
الطريقة التي يجب إتباعها ÙÙŠ الإبلاغ عن الأمراض التي
تظهر على الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª.
-
الإجراءات المتخذة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© الإصابة بأي مرض { عدم البيع
والتسويق} وكيÙية نقله ÙÙŠ الولايات وما يجب ÙØ¹Ù„Ù‡ أثناء ذلك.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثاني: الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§:
-
الإلزام Ø¨Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ المعدية وذات الانتشار
الواسع.
-
طريقة أعداد القائمة بالأمراض المجبر Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ من قبل
المديرية المركزية للبيطرة.
-
كيÙية الإبلاغ ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ المعدية التي تصيب
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ الجهة Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø£Ù…Ø§Ù…Ù‡Ø§.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª التي يتم اتخاذها قصد Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù…Ø±Ø¶
الØÙŠÙˆØ§Ù†.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª التي ينتقل بموجبها البيطري بعد تبليغه
بمكان الØÙŠÙˆØ§Ù† المريض.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثالث: المراقبة الصØÙŠØ© البيطرية ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯.
-
بيان أنواع الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الممنوع تصديرها أو استيرادها.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© التي ÙŠØ³Ù…Ø Ùيها ببيع الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª او المنتجات
ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ.
-
الطريقة التي يجب إتباعها ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© اكتشا٠ØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª مريضة
مستوردة { الإبعاد: العزل.... الخ}.
-
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„ÙƒÙŠÙية Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡Ø§ Ù„Ù„Ø°Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„Ù†ØØ± الموجهين
للاستهلاك العام عن طريق البيع ÙÙŠ السوق والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن {
المراقبة، Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„ØµÙ„Ø§ØÙŠØ©.......}.
-
الإجراءات المتخذة قبل وبعد Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ù†ØØ± وكيÙية
التخلص من الغير ØµØ§Ù„Ø Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ.
Ø£ØÙƒØ§Ù…
عامـــــــــــــــــــــــــــــة
المادة الاولى: يهد٠هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية ÙÙŠ مجال
الطب البيطري، والصيدلة البيطرية ÙˆØÙ…اية ØµØØ© المستهلك Ø§Ø¶Ø§ÙØ© الى ØÙ…اية ÙˆØªØØ³ÙŠÙ†
Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©.
المادة {2}:
يشمل
تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية:
1-
التنظيم البيطري.
2-
ممارسة الطب البيطري.
3-
الصيدلة البيطرية.
4-
ØÙ…اية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙˆØµØØªÙ‡Ø§ والوقاية من الامراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©
ÙˆÙ…ÙƒØ§ÙØØªÙ‡Ø§ ومراقبة الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والمنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© والمنتجات ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ
ÙˆØÙظ Ø§Ù„ØµØØ© العمومية ÙÙŠ مجال البيطرة.
المادة {3}:
ØªØØ¯Ø¯ الوزارة الوصية من خلال الهياكل المختصة
تنظيم وهيكلة ÙˆØªØØ¯ مهام وصلاØÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
البـــــــــــــــــــــــــــــاب
الأول
التنظيم البيطري
المادة {4}:
بموجب هذا القانون ÙØ§Ù† Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
المعتمدة هي Ø§Ù„Ù…ÙƒÙ„ÙØ© Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© والقوانين ÙÙŠ مجال البيطرة والإشراÙ
على تنÙيذها بعد مواÙقة الوزارة الوصية.
المادة {5}:
تتولى Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© مباشرة الإجراءات
الضامنة لتنÙيذ مقتضيات هذا القانون من خلال اعتماد نظام Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ ويشمل ما يلي:
-
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø£Ù„ÙŠÙØ© والمنماة بجميع أصناÙها قبل وأثناء
عرضها ÙÙŠ الأسواق.
-
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ØªÙˆØØ´Ø©ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø£Ù„ÙŠÙØ© غير المراقبة، والأسماك
التي يمكن أن تنقل الأمراض للإنسان والØÙŠÙˆØ§Ù†.
-
المنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© والمنتجات ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ
والمواد المعدة لتغذية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª.
-
المØÙ„ات والمنشأة وتجهيزات تربية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والمذابØ
وأماكن تشطية الدواب ومØÙ„ات بيع السمك والمنتجات الأخرى غير المعالجة.
-
النشاطات المتعلقة Ø¨Ø§Ù„ØªÙ„Ù‚ÙŠØ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ وكذا Ù…ØÙ„ات بيع
الØÙ„يب أيا كان مصدره.
-
مؤسسات Ø§Ù„ØªØØ¶ÙŠØ± والبيع بالجملة، وتوزيع الأدوية البيطرية
والمواد المخصصة Ù„Ù„ÙØØµ والمعالجة الوقائية وعلاج الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©.
-
ممارسة مهنة البيطرة.
-
Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© والإجراءات المكملة ÙˆØ§Ù„Ù…Ù†ÙØ°Ø© لهذا
القانون.
المادة {6}:
تهد٠عملية Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ التي تقوم بها Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
إلى:
1-
منع تسرب الأمراض من الخارج لاسيما الأمراض المعدية ومنع
انتشارها داخل البلاد.
2-
السهر على المطابقة مع المعايير الصØÙŠØ© والنوعية
المعتمدة داخلياً وخارجياً.
المادة {7}:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه ÙÙŠ المادة 05 أعلاه
يخول Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© Ø¨ØµÙØªÙ‡Ø§ وكيلاً صØÙŠØ§Ù‹ من اجل ØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© البشرية والØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©
ØÙ‚ القيام بما يلي:
-
Ø§Ù„ÙØØµ الطبي لأي ØÙŠÙˆØ§Ù† ÙˆØ§Ù„ÙØØµ العضوي أو أي ÙØØµ تقني أخر
لأي منتوج ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ.
-
القيام أو الأمر بإجراء Ø§Ù„ØªØØ§Ù„يل المساعدة Ù„Ù„ÙØØµ واخذ
العينات ÙˆØ§Ù„ØªÙ„Ù‚ÙŠØØ§Øª والمعالجة الوقائية والعلاجية للØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ومعالجة المنتجات
وتطهير المØÙ„ات والتجهيزات والمنشأة ووسائل النقل.
-
تنظيم التنقلات المتعلقة بالØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والمنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©
والمواد الأخرى الخاضعة Ù„Ù„ØªÙØªÙŠØ´ البيطري.
-
الأمر بعزل الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª المريضة ووضعها ØªØØª الرقابة.
-
وضع علامات التعري٠على الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والمنتوجات والأواني
والمØÙ„ات والتجهيزات الخاصة بالØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª.
-
مباشرة إجراءات التسجيل والتقييد والتأكد من Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¡ شروط
القيد والتسجيل والترخيص للنشاط، وخضوع المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª
والمنتوجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© للرقابة البيطرية المستمرة.
-
Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙˆØ£Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ وتنÙيذ المعايير الصØÙŠØ© بØÙŠØ« يمكن ضمان:
§ ØÙ…اية Ø§Ù„ØµØØ© البيطرية
الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©.
§ الوقاية من Ø§Ù„ØªØµØ±ÙØ§Øª
التدليسية.
§ مراعاة الالتزامات
الدولية.
المادة {8}:
تسهر Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© على:
1-
تنÙيذ المخططات والØÙ…لات الوقائية وبرامج Ù…ÙƒØ§ÙØØ©
واستئصال الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©.
2-
القيام بØÙ…لات توعية من اجل تعميم تقنيات ووسائل ØÙ…اية
ÙˆØªØØ³ÙŠÙ† Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© ÙˆÙ…ÙƒØ§ÙØØ© الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© وذلك باستعمال جميع الوسائل
المناسبة.
المادة {9}:
يتم انجاز برامج استئصال الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©
ØªØØª Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© من قبل الأطباء البياطرة وملاك ÙˆØ£ØµØØ§Ø¨ الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª.
المادة {10}:
يؤدي الأطباء البياطرة المعتمدون كخبراء ÙÙŠ
مجال البيطرة اليمين القانونية أمام Ù…ØÙƒÙ…Ø© الجزاء.
المادة {11}:
يعاين ÙˆÙŠØ¨ØØ« الأطباء البياطرة المÙوضين
قانونيا ومساعديهم ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ الولاية Ù…ØÙ„ اختصاصهم Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª Ø£ØÙƒØ§Ù… هذا القانون
والنصوص التنظيمية Ø§Ù„Ù…Ù†ÙØ°Ø© له.
المادة {12}:
بموجب Ø£ØÙƒØ§Ù… هذا القانون والنصوص التنظيمية
ÙˆØ§Ù„Ù…Ù†ÙØ°Ø© له، يتمتع الأطباء البياطرة والمساعدين المشار إليهم ÙÙŠ المادة 11 أعلاه
Ø¨ÙƒØ§ÙØ© الصلاØÙŠØ§Øª التي تخول لهم ممارسة نشاطاتهم بكل ØØ±ÙŠØ©.
المادة {13}:
ÙÙŠ إطار الصلاØÙŠØ§Øª المخولة لها قانوناً،
تستعين Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© ÙÙŠ إطار ممارستها لصلاØÙŠØªÙ‡Ø§ بالسلطات الوطنية، الجهوية،
المØÙ„ية ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† والجمارك.
البـــــــــــــــــــــــــــــاب
الثانــــــــــــــــــــــي
ممارسة الطب البيطري
المادة {14}:
تخضع ممارسة الطب البيطري ÙˆØ¬Ø±Ø§ØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª
الى رخصة تمنØÙ‡Ø§ وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية مع مراعاة الشروط الآتية:
1-
أن يكون طالب الرخصة ØØ§Ø¦Ø²Ø§Ù‹ على شهادة طبيب بيطري او
شهادة أجنبية معتر٠بمعادلتها من قبل وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية.
2-
أن يكون ÙÙŠ وضعية صØÙŠØ© تؤهله لممارسة المهنة.
3-
ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرÙ.
4-
أن يكون مسجلاً لدى Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©.
5-
أن يكون ØµØØ±Ø§ÙˆÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø³ÙŠØ©.
يمكن الاستعانة بالخبرات الأجنبية وبالمختصين
ÙÙŠ الطب الشعبي ÙÙŠ مجال الطب البيطري طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
المادة {15}:
إن ممارسة الطب ÙˆØ§Ù„Ø¬Ø±Ø§ØØ© والصيدلة ÙÙŠ المجال
البيطري من اختصاص الأطباء البياطرة أو من يخول لهم ذلك بموجب ترخيص من المديرية
المركزية للبيطرة بعد مواÙقة وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية.
المادة {16}:
يمكن ان يكل٠موظÙين وأعوانا مؤهلين للمصالØ
البيطرية بالقيام بتدخلات ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© ØØ¯ÙˆØ« Ø¬Ø§Ø¦ØØ© ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© وبالتدخلات التي تتطلبها
عمليات الØÙ…اية الجماعية من الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© والتي تنظمها وتشر٠عليها وزارة
Ø§Ù„ØµØØ© العمومية.
المادة {17}:
Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى الشروط المنصوص عليها ÙÙŠ المادة
14 أعلاه سيما الÙقرات 2ØŒ 3ØŒ 4ØŒ 5 يتمتع Ø¨ØµÙØ© مساعدين بيطريين Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ين على تكوين
نالوا على إثره شهادة وطنية أو أجنبية معتر٠بها من قبل وزارة Ø§Ù„ØµØØ© العمومية.
يشارك البياطرة المساعدون ØªØØª إشرا٠طبيب
بيطري ÙÙŠ ممارسة طب ÙˆØ¬Ø±Ø§ØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.
المادة {18}:
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج
كل شخص يمارس بمقابل او بدون مقابل طب ÙˆØ¬Ø±Ø§ØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª دون ان ØªØªÙˆÙØ± Ùيه الشروط
المنصوص عليها ÙÙŠ المواد 14ØŒ 15 ØŒ 17 ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود يمكن Ù…Ø¶Ø§Ø¹ÙØ© هذه العقوبة.
-
يعاقب Ø¨Ù†ÙØ³ العقوبات:
1-
الأطباء البياطرة الذين استمروا ÙÙŠ ممارسة نشاطهم رغم
صدور إجراء بالتوق٠او المنع ضدهم.
2-
البياطرة المساعدين الذين يمارسون نشاطهم ØØ±Ù‚اً لأØÙƒØ§Ù…
المادة 17.
غير انه لا
تخضع للعقوبات المنصوص عليها ÙÙŠ البند الاول من هذه المادة:
-
التدخلات التي يقوم بها Ø§Ù„ØµÙØ§Ø¦ØÙŠÙˆÙ† Ùيما يتعلق بأمراض
الرجل {التصمير} وعمليات خصي الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الخارجة عن ÙØµÙŠÙ„Ø© الخيل، والعلاجات
الاستعجالية باستثناء الأمراض المعدية.
المادة {19}:
تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية
وتوزيعها بالجملة ومع ذلك لوزير Ø§Ù„ØµØØ© أن ÙŠÙ…Ù†Ø ØªØ±Ø®ÙŠØµØ§Ù‹ خاصاً للأطباء البياطرة
باستيراد أدوية بيطرية عن Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø©.
البـــــــــــاب الثالث
الإجراءات العامة Ù„ØÙ…اية ووقاية ومراقبة
Ø§Ù„ØµØØ© الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© والمنتوجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الأول:
ØÙ…اية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والوقاية الصØÙŠØ©
المادة {20}:
يشكل تواجد الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª بالأØÙŠØ§Ø¡ السكنية خطرا
على Ø§Ù„ØµØØ© العامة وعاملا مؤثرا ÙÙŠ تلوث البيئة والمØÙŠØ·.
المادة {21}:
لا ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø¥Ù‚Ø§Ù…Ø© ØØ¸Ø§Ø¦Ø± الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙÙŠ اقل من
Ù…Ø³Ø§ÙØ© 200 متر من الإØÙŠØ§Ø¡ السكنية، ÙˆÙÙŠ الأماكن Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©.
-
مالك الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª مسؤول عن إبعادها عن Ø§Ù„ØØ¸Ø§Ø¦Ø± ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø©
موتها إلى النقطة Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© من قبل السلطة الإدارية.
المادة {22}:
يعاقب من يخال٠اØÙƒØ§Ù… الÙقرة الاولى من
المادة 21 اعلاه بغرامة مالية قدره 250 دج ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم الامتثال ÙÙŠ مدة اقصاها 15
يوماً، وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© الÙقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، يعاقب
المخال٠بغرامة مالية قدرها 500 دج.
المادة {23}:
يتم عن طريق التنظيم وضع اجراءات ÙƒÙيلة
بØÙ…اية الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª وتجنيبها اي ممارسات Ø¹Ù†ÙŠÙØ© خلال المعالجات اليدوية، ÙˆØØµØ± التجارب
البيولوجية والطبية والعلمية ÙÙŠ الضرورة المطلقة.
-
يعاقب كل من يخال٠هذه المادة بالغرامة من 1.000 دج إلى
4.000 دج وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود.
المادة {24}:
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
Ø¨ØµÙØªÙ‡Ù… ملاك أو أي ØµÙØ© أخرى أن يصونوا Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© الصØÙŠØ© للØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª التي هم مكلÙون
بها.
وعلى هولاء الأشخاص تطبيق الإجراءات والأوامر
التي تنص عليها Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة من اجل الوقاية ÙˆØ§Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© واستئصال
الأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©ØŒ وكذلك التبليغ عن Ø§Ù„ØØ§Ù„ات المرضية للسلطات الإدارية المØÙ„ية.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم تنÙيذ الإجراءات والأوامر
المنصوص عليها ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© تنجز العمليات ØªØØª Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© من غير
المساس بالملاØÙ‚ات الجزائية المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 23 من هذا القانون.
المادة {25}:
يبادر رؤساء الدوائر Ø¨ØµÙØ© مستعجلة إلى إبلاغ
الوالي ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© بجميع ØØ§Ù„ات Ø§Ù„Ø¬Ø§Ø¦ØØ§Øª الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© التي تظهر ÙÙŠ إقليم
دوائرهم.
ويمكنهم اتخاذ الإجراءات المؤقتة التي يرونها
مناسبة لوق٠انتشار المرض.
المادة {26}:
يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª
المصابة أو المشكوك ÙÙŠ أنها مصابة بمرض معدي.
ولا يمكن Ù„ØµØ§ØØ¨Ù‡Ø§ أن يتخلى عنها إلا طبقا للإجراءات
المعمول بها، والتي ØªØØ¯Ø¯ بالنسبة لكل صن٠من الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والأمراض، والمهلة التي يمنع
خلالها بيع التي تعرضت منها للعدوى أو استهلاك منتوجاتها.
المادة {27}:
على الذين قاموا بنقل ØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª أن يطهروا ÙÙŠ
كل وقت ÙˆÙÙ‚ الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© العربات التي استعملت للنقل والإسطبلات والمرابض
ÙˆØ§Ù„Ø£Ø±ØµÙØ© ÙˆØ§Ù„Ø³Ø§ØØ§Øª التي مكثت بها.
Ø§Ù„ÙØµÙ„
الثانــــــــــــــــــــي
الأمراض التي يجب
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً
المادة {28}:
يقصد ÙÙŠ هذا القانون بالأمراض الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© التي
يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…ا الأمراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة والخطرة، والتي
يجب أن تخضع لإجراءات Ù…ÙƒØ«ÙØ© Ùيما يتعلق بالوقاية ÙˆØ§Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ©.
المادة {29}:
يتم عن طريق المديرية المركزية للبيطرة إعداد
قائمة الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً وكذا إجراءات الوقاية ÙˆØ§Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© الخاصة
بكل منها.
المادة {30}:
على كل شخص يمتلك ØÙŠÙˆØ§Ù† أو ÙŠØØªÙظ بجثة أو
هيكل عظمي Ù„ØÙŠÙˆØ§Ù† مشكوك ÙÙŠ إصابته Ø¨Ø¥ØØ¯Ù‰ الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً كما
نصت عليها المادتين 28ØŒ 29 أن يبلغ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© أو اقرب طبيب بيطري أو أية
سلطة إدارية ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم وجود الطبيب البيطري.
يتم الأمر Ø¨ÙØØµ الØÙŠÙˆØ§Ù† أو الجثة أو الهيكل
العظمي من طر٠طبيب بيطري.
المادة {31}:
يجب Ùور التبليغ عن وجود ØÙŠÙˆØ§Ù† مصاب أو مشكوك
ÙÙŠ إصابته بمرض معد ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… المادة 30 ØØ¬Ø² هذا الØÙŠÙˆØ§Ù† ÙˆÙØµÙ„Ù‡ وإبقائه منعزلا
قدر الإمكان عن الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الأخرى التي يمكن أن تصاب بهذا المرض، وذلك قبل أن يرد
الطبيب ÙˆØ§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© البيطرية على نتائج هذا الإنذار.
يجب عزل والتبليغ بكل ØÙŠÙˆØ§Ù† مات على اثر مرض
معدي أو مشكوك ÙÙŠ انه معدي وكذا بالنسبة لكل ØÙŠÙˆØ§Ù† قتل وتبين عند ØªØ´Ø±ÙŠØ Ø¬Ø«ØªÙ‡ انه
مصاب أو مشكوك ÙÙŠ إصابته بمرض معد.
المادة {32}:
يجب على كل طبيب بيطري اعلم بظهور ØØ§Ù„Ø© مرضية
من التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً ØÙ‚يقة كانت أو مشكوك Ùيها أن يتوجه إلى عين المكان
دون انتظار للقيام بالتØÙ‚يق عن
الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء الإجراءات التØÙظية أو الاستعجالية وإعلام السلطات الإدارية
ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© مباشرة بنتائج Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø§ØªÙ‡.
المادة {33}:
على Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© البيطرية المختصة التي يتم إبلاغها
بظهور أو الشك ÙÙŠ ظهور مرض من الأمراض التي يجب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً أن تتخذ
بالتشاور مع السلطات الإدارية المعنية الإجراءات التالية:
-
التØÙ‚Ù‚ من الوقائع ÙÙŠ عين المكان والمصادقة على الإجراءات
Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø·ÙŠØ© اللازمة.
-
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§ØØ© المصابة بالعدوى أو Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§ØØ© المشكوك ÙÙŠ
إصابتها بالعدوى Ùيما يتعلق بالأمراض الجد معدية وسريعة الانتشار.
-
إعلام الجمهور عن طريق الإشعارات أو الوسائل الأخرى
المناسبة بالأماكن المصابة.
-
الإجراءات النهائية ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¹Ù† نهاية الداء ÙˆØ±ÙØ¹
القيود.
المادة {34}:
لا ÙŠÙ…Ù†Ø Ø£ÙŠ تعويض Ù„Ø£ØµØØ§Ø¨ الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الميتة
والمبادة ÙÙŠ أثناء Ø§Ù„ØØ¬Ø² بسبب مرض معد.
المادة {35}:
تتخذ الدولة الإجراءات المالية والتنظيمية
اللازمة لمواجهة النÙقات التي تترتب عن Ù…ÙƒØ§ÙØØ© واستئصال بؤر الإمراض التي يجب
Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡Ø§ ØØªÙ…اً ودعم Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة بالوسائل الضرورية للعمل الصØÙŠ
الذي تنص عليه القوانين والتنظيمات.
المادة {36}:
يؤدي مرض الكلب عندما ÙŠÙ„Ø§ØØ¸ وجوده لدى
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª مهما كانت ÙØµÙŠÙ„تها إلى الإبادة التي لا يمكن تأجيلها مهما كان الأمر.
يجب وضع الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª المشكوك ÙÙŠ إصابتها بمرض
الكلب والØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى ØªØØª مراقبة أعوان المصالØ
البيطرية أو طبيب بيطري.
على كل شخص علم بوجود ØÙŠÙˆØ§Ù† مكلوب أو مشكوك بإصابته
بداء الكلب أن يبلغ رئيس الدائرة او اقرب طبيب بيطري.
المادة {37}:
يجب على مالك اي ØÙŠÙˆØ§Ù† يكون قد عض أو خدش
إنسانا ولو لم يكن مشكوكاً ÙÙŠ إصابته بداء الكلب أن يخضعه دون قتله إلى مراقبة
طبيب بيطري ويتØÙ…Ù„ المصاري٠المترتبة عن ذلك.
يوجه المصاب Ùوراً الى اقرب قطاع صØÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ أن
لا تقل مدة المراقبة عليه عشرة ايام.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثالث
المراقبة الصØÙŠØ©
البيطرية ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯
المادة {38} :
يمنع استيراد وتصدير ØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª أو منتجات ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© أو ذات مصدر ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ ÙŠÙ…ÙƒÙ† أن
تسبب انتشار أمراض ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© معدية للإنسان أو الØÙŠÙˆØ§Ù†.
المادة {39}:
على مستوردي ومصدري الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª Ùˆ المنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© او ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ
Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على رخصة من الطبيب البيطري ÙˆÙÙ‚ الإجراءات Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©.
المادة {40}:
يتم ØØ¬Ø² وإبعاد الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª والمنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© أو ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ
المستوردة إذا بين Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ البيطري أن:
-
الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª المجلوبة مصابة بأمراض من التي يجب التصريØ
بها ØØªÙ…ا، أو إنها كانت على اتصال بØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª مصابة بمثل هذا المرض.
-
المواد التي تشكل خطرا على Ø§Ù„ØµØØ© البشرية او الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ©.
-
وجود ممارسات تدليسية.
المادة { 41}:
يمكن Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© بعد إجراء Ø§Ù„ÙØÙˆØµØ§Øª أن تأمر بعزل الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª التي
تستطيع أن تنقل مرضا معديا، كما يمكن لها ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© الاستعانة بها من قبل السلطات الإدارية
اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع انتشار أمراض معدية ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© جلب أي
قطعان ØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© إلى داخل Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ الإقليمية.
المادة {42}:
يقصد ÙÙŠ هذا القانون بمركز العزل منشأة أو منشأة تبقى Ùيها الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª ÙÙŠ
عزلة تامة لكي تخضع لمختل٠اختبارات المراقبة ØØªÙ‰ يتسنى لأعوان Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ©
التأكد إنها ليست مصابة أو ناقلة لبعض الأمراض.
المادة {43}:
ØªØØ¯Ø¯ قائمة مراكز العزل وأماكن إقامتها عن طريق Ù„Ø§Ø¦ØØ© تنظيمية تصدرها
السلطات الإدارية المختصة.
المادة {44}:
كل العمليات الناتجة عن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„Ø¯ÙÙ† والنقل ÙˆØ§Ù„ØØ¬Ø² الصØÙŠ ÙˆØ§Ù„ØªØ·Ù‡ÙŠØ±
والمترتبة عن تنÙيذ الإجراءات الصØÙŠØ© المأمور بها تتم بالتعاون ما بين الملاك
والمنمين ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة وبرعاية من السلطات الإدارية المعنية.
المادة {45}:
مع مراعاة ما تنص عليه الإجراءات المتعلقة بالمتاجر الخاصة ببيع اللØÙˆÙ…ØŒ
ÙˆØªØØ¯Ø¯ السلطة الإدارية المختصة أماكن معينة ÙˆÙ…Ø¹Ø±ÙˆÙØ© Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ Ù†ØØ± الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الموجهة
لبيع Ù„ØÙˆÙ…ها ÙÙŠ الأسواق وذلك بعد ÙØØµÙ‡Ø§ من قبل Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© Ùˆ إجازتها بإعطاء
رخصة صلاØÙŠØ© اللØÙˆÙ… للاستهلاك.
-
يرخص Ø¨Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„ØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª خارج الأماكن Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ الÙقرة الأولى
إذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية والØÙلات العائلية.
-
لا يجوز بيع أو تسويق Ù„ØÙˆÙ… ÙÙŠ المتاجر المتواجدة بالأماكن
التجارية Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø±ÙˆÙØ© بالسوق {المرصى} أو أي أماكن أخرى إلا إذا كانت تØÙ…Ù„ الترخيص
Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ من Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙŠØ© المختصة.
المادة {46}:
تخضع اللØÙˆÙ… الموجهة للاستهلاك المنصوص عليها ÙÙŠ الÙقرة الأولى من المادة
45 أعلاه Ù„Ù„ØªÙØªÙŠØ´ البيطري، ويجب أن تØÙ…Ù„ دمغة وختم الطبيب البيطري المختص.
يعاقب على التزوير و التقليد او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات او
الطوابع كما هو منصوص عليه ÙÙŠ
قانون العقوبات.
المادة {47}:
تخضع Ù„Ù„ØªÙØªÙŠØ´ البيطري الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª قبل Ùˆ بعد Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ù†ØØ±.
ØªØØ¯Ø¯ شروط وكيÙيات Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ وضمان نوعية
المأكولات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© أو ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø®ØµØµØ© للاستهلاك البشري وطرق ØÙظها
عن طريق Ù„Ø§Ø¦ØØ© أو Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ…ÙŠØ© تصدرها الجهات المختصة.
المادة {48}:
يمنع رمي الØÙŠÙˆØ§Ù†Ø§Øª الميتة أو Ø§Ù„ÙØ¶Ù„ات ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ ÙˆÙŠØªÙ… إتلاÙها عن طريق الدÙÙ† أو الترميد أو بواسطة طريقة
كيميائية مرخص بها.
المادة {49}:
يعد Ø±ÙØ¹ Ùˆ إتلا٠الجثث ÙˆØ§Ù„ÙØ¶Ù„ات ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ Ø¹Ù…Ù„Ø§ من Ø§Ù„Ù…Ù†ÙØ¹Ø©
العامة.
المادة {50}:
اللØÙˆÙ… والمنتجات الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠØ© أو ذات المصدر الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ ÙÙŠ شتى أشكالها غير
Ø§Ù„ØµØ§Ù„ØØ© للاستهلاك البشري أو الØÙŠÙˆØ§Ù†ÙŠ ÙˆØ§Ù„ØªÙŠ تكون قد ØØ¬Ø²Øª من قبل Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´
البيطري وكذا ÙØ¶Ù„ات Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„ØªÙŠ لم تجمع تقدم Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§ÙØ© التابعة للجهة المØÙ„ية
من اجل الترميد والدÙÙ† أو المعالجة.
المادة {51}:
يعاقب كل مخال٠للمواد 26، 27، 30، 36، 37، 38، 39، 45، 48 بغرامة مالية من
{3.000 دج} إلى {10.000 دج} ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود تضاع٠العقوبة.
انتهــــــــــــــــــــــــى.