Acceder

Usuario

Contraseña

Código de Seguridad: Código de Seguridad
Teclea Código de Seguridad

¿Deseas registrarte? Puedes hacerlo aquí.
 Ù‚انون البيطرة Ùˆ حماية الصحة الحيوانية

Noticias

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الصحة العمومية

 

 

قانون تنظيم البيطرة وحماية الصحة الحيوانية

 

 

        مايو 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض الأسباب

 

    يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط البيطري وحماية الصحة الحيوانية لسد فراغ قانوني في هذا الميدان الذي يعتبر جديد إلى حد ما على المجتمع، بحكم أن ممارسة البيطرة كانت في العرف السائد حكراً على منميي ومربيي الحيوانات بحكم تجربتهم وخبرتهم.

   ØºÙŠØ± أن مع تخرج دفعات من الطلبة الذين يدرسون بالخارج ويحملون مؤهلات علمية



الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الصحة العمومية

 

 

قانون تنظيم البيطرة وحماية الصحة الحيوانية

 

 

        مايو 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض الأسباب

 

    يأتي تقديم مشروع القانون الخاص بالنشاط البيطري وحماية الصحة الحيوانية لسد فراغ قانوني في هذا الميدان الذي يعتبر جديد إلى حد ما على المجتمع، بحكم أن ممارسة البيطرة كانت في العرف السائد حكراً على منميي ومربيي الحيوانات بحكم تجربتهم وخبرتهم.

   ØºÙŠØ± أن مع تخرج دفعات من الطلبة الذين يدرسون بالخارج ويحملون مؤهلات علمية

تخصصية في هذا الجانب، ونظراً لإنشاء مصالح بيطرية في كافة الولايات وعلى مستوى الشهيد الحافظ ØŒ ونتيجة الدور المتنامي لهذا الاختصاص خصوصاً في مجال مراقبة استهلاك اللحوم والحليب ومشتقاتها والتي أصبحت تجارتها متداولة وبشكل يومي، ويضاف إلى ذلك الضرورة الحتمية في الحفاظ على الثروة الحيوانية، التي هي المصدر الأساسي  ÙÙŠ إنتاج اللحوم والألبان من خلال المتابعة الصحية لها بما يتطلب ذلك من إجراء الفحوص اللازمة وإعطاء اللقاحات وغيرها من الأعمال البيطرية، ولعل أهم ما يمكن تلخيصه من أسباب لعرض هذا المشروع الهام:

1-   ما تضمنته المادة الأولى من المشروع، حيث أوضحت انه يهدف إلى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطري من خلال:

أ‌-     حماية وتحسين صحة المستهلك وذلك بمراقبة اللحوم والحليب ومشتقاته ذات المصدر الحيواني المباشر قبل دخولها إلى الأسواق بمدى مطابقتها مع المعايير الصحية وقابليتها للاستهلاك من عدمه.

ب‌- Ø­Ù…اية الصحة الحيوانية: بتوفير الفحوص الدورية والطارئة في حالة ظهور أمراض خطيرة ومعدية، وما يتبع ذلك من إيجاد اللقاحات المناسبة لكل مرض يظهر على الحيوانات واتخاذ كافة التدابير التي من شانها حماية الثروة الحيوانية وعدم تعريضها لأمراض فتاكة تضر بها أو تنقل بموجبها العدوى للمواطنين بحكم أن غالبيتهم منمون أو مربون لحيوانات خاصة الغنم والإبل والدواجن..... الخ.

ج- حماية الصحة العامة: من خلال ما سبق ذكره، ووضع كل التدابير التي    Ù…Ù† شانها خلق مناخ صحي للمواطن الذي يعيش في بيئة يتواجد بها الكثير من الحيوانات الأليفة والمتوحشة.

-       الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات، وهي كثيرة ومتعددة ولذلك لابد من إيجاد أساليب وطرق بسد هذا المبدأ، ولعل خير ما يترجم ذلك ما تضمنته النصوص المعروضة في هذا المشروع والتي جاءت بكيفية الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنقلها الحيوانات سواء الحي منها        Ø£Ùˆ الجيف التي تنتشر في البيئة بأعداد متزايدة.

يضاف إلى ما سبق إن هناك اهتمام دولي متزايد بدور البيطرة في الحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة وحماية الإنسان من المخاطر التي يمكن أن تسببها     Ù…Ù† جهة أخرى، وقد جاء هذا المشروع أيضا تجاوبا مع تلك المتطلبات التي تفرضها الثقة والتواصل مع الأصدقاء الداعمين في هذا الميدان الهام، خصوصاً إن هذا القانون جاء لمعالجة مشاكل واقعية يطرحها هذا الاختصاص، وليعرف أيضا أكثر بهذا المجال الحيوي من قطاع الصحة، ليأخذ مكانته الطبيعية بين مختلف اختصاصات الطب.

    إن الأسباب التي جاءت على خلفية هذا المشروع المقدم تحت عنوان { قانون النشاط البيطري وحماية الصحة الحيوانية}:

-       جاء المشروع في كامل صياغته ضمن 51 مادة وهو مقسم إلى:

1-   أحكام عامة: وتحتوي ثلاث مواد تناولت في مجملها:

-       أهداف القانون عامة.

-       المجالات الأساسية التي ينظمها القانون.

-       طريقة إنشاء وتنظيم المصالح البيطرية ومن له صلاحية ذلك.

2-   الباب الأول: النظام البيطري ويحتوي على إحدى عشر مادة تناولت إجمالا:

-       مفهوم المصالح البيطرية.

-       اختصاصات وصلاحيات المصالح البيطرية في التفتيش والفحوص والحجز الصحي وتنفيذ المخططات والبرامج المتعلقة بميدان البيطرة.

3-   الباب الثاني: ممارسة الطب البيطري ويحتوي على ست مواد تناولت    ÙÙŠ مجملها كيفية ممارسة الطب البيطري:

-       من له الحق في ممارسة المهنة، ومن له التكليف بالمساعدة في القيام بذلك.

-       العقوبة على مخالفة أحكام ممارسة مهنة البيطرة من الغير.

-       كيفية تحصيل الأدوية البيطرية وتوزيعها.

4-   الباب الثالث:

-       الإجراءات العامة لحماية ووقائية ومراقبة الصحة الحيوانية ومنتجاتها، ويحتوي هذا الباب على ثلاث فصول، ومجموع مواده واحد وثلاثون مادة.

الفصل الاول: حماية الحيوانات والوقاية الصحية ويتضمن إجمالا:

-       كيفية حماية الإنسان والبيئة من الأخطار التي تسببها الحيوانات وحماية الحيوانات نفسها.

-       الطريقة التي يجب إتباعها في الإبلاغ عن الأمراض التي تظهر على الحيوانات.

-       الإجراءات المتخذة في حالة الإصابة بأي مرض { عدم البيع والتسويق} وكيفية نقله في الولايات وما يجب فعله أثناء ذلك.

الفصل الثاني: الأمراض التي يجب التصريح بها:

-       الإلزام بالتصريح بالأمراض المعدية وذات الانتشار الواسع.

-       طريقة أعداد القائمة بالأمراض المجبر التصريح بها من قبل المديرية المركزية للبيطرة.

-       كيفية الإبلاغ والتصريح بالأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات وتحديد الجهة المصرح أمامها.

-       توضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها قصد التصريح بمرض الحيوان.

-       توضيح الإجراءات التي ينتقل بموجبها البيطري بعد تبليغه بمكان الحيوان المريض.

الفصل الثالث: المراقبة الصحية البيطرية في الحدود.

-       بيان أنواع الحيوانات الممنوع تصديرها أو استيرادها.

-       توضيح الطريقة التي يسمح فيها ببيع الحيوانات او المنتجات ذات المصدر الحيواني.

-       الطريقة التي يجب إتباعها في حالة اكتشاف حيوانات مريضة مستوردة       { الإبعاد: العزل.... الخ}.

-       توضيح الكيفية المسموح بها للذبح والنحر الموجهين للاستهلاك العام عن طريق البيع في السوق والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن { المراقبة، التصريح بالصلاحية.......}.

-       الإجراءات المتخذة قبل وبعد الذبح أو النحر وكيفية التخلص من الغير صالح للاستهلاك.

 

 

 

 

أحكام عامـــــــــــــــــــــــــــــة

المادة الاولى: يهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطري، والصيدلة البيطرية وحماية صحة المستهلك اضافة الى حماية وتحسين الصحة الحيوانية.

المادة {2}:

 ÙŠØ´Ù…Ù„ تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية:

1-   التنظيم البيطري.

2-   ممارسة الطب البيطري.

3-   الصيدلة البيطرية.

4-   حماية الحيوانات وصحتها والوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها ومراقبة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية في مجال البيطرة.

المادة {3}:

تحدد الوزارة الوصية من خلال الهياكل المختصة تنظيم وهيكلة وتحد مهام وصلاحيات المصالح البيطرية.

البـــــــــــــــــــــــــــــاب الأول

التنظيم البيطري

المادة {4}:

بموجب هذا القانون فان المصالح البيطرية المعتمدة هي المكلفة باقتراح اللوائح التنظيمية والقوانين في مجال البيطرة والإشراف على تنفيذها بعد موافقة الوزارة الوصية.

المادة {5}:

تتولى المصالح البيطرية مباشرة الإجراءات الضامنة لتنفيذ مقتضيات هذا القانون من خلال اعتماد نظام التفتيش ويشمل ما يلي:

-       الحيوانات الأليفة والمنماة بجميع أصنافها قبل وأثناء عرضها في الأسواق.

-       الحيوانات المتوحشة، والأليفة غير المراقبة، والأسماك التي يمكن أن تنقل الأمراض للإنسان والحيوان.

-       المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

-       المحلات والمنشأة وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح وأماكن تشطية الدواب ومحلات بيع السمك والمنتجات الأخرى غير المعالجة.

-       النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي وكذا محلات بيع الحليب أيا كان مصدره.

-       مؤسسات التحضير والبيع بالجملة، وتوزيع الأدوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الأمراض الحيوانية.

-       ممارسة مهنة البيطرة.

-       اللوائح التنظيمية والإجراءات المكملة والمنفذة لهذا القانون.

المادة {6}:

تهدف عملية التفتيش التي تقوم بها المصالح البيطرية إلى:

1-   منع تسرب الأمراض من الخارج لاسيما الأمراض المعدية ومنع انتشارها داخل البلاد.

2-   السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المعتمدة داخلياً وخارجياً.

المادة {7}:

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 05 أعلاه يخول للمصالح البيطرية بصفتها وكيلاً صحياً من اجل حماية الصحة البشرية والحيوانية حق القيام بما يلي:

-       الفحص الطبي لأي حيوان والفحص العضوي أو أي فحص تقني أخر لأي منتوج حيواني.

-       القيام أو الأمر بإجراء التحاليل المساعدة للفحص واخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشأة ووسائل النقل.

-       تنظيم التنقلات المتعلقة بالحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطري.

-       الأمر بعزل الحيوانات المريضة ووضعها تحت الرقابة.

-       وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والأواني والمحلات والتجهيزات الخاصة بالحيوانات.

-       مباشرة إجراءات التسجيل والتقييد والتأكد من استفاء شروط القيد والتسجيل والترخيص للنشاط، وخضوع المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية للرقابة البيطرية المستمرة.

-       اقتراح وأعداد وتنفيذ المعايير الصحية بحيث يمكن ضمان:

§      حماية الصحة البيطرية الحيوانية.

§      الوقاية من التصرفات التدليسية.

§      مراعاة الالتزامات الدولية.

المادة {8}:

تسهر المصالح البيطرية على:

1-   تنفيذ المخططات والحملات الوقائية وبرامج مكافحة واستئصال الأمراض الحيوانية.

2-   القيام بحملات توعية من اجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة.

المادة {9}:

يتم انجاز برامج استئصال الأمراض الحيوانية تحت إشراف المصالح البيطرية من قبل الأطباء البياطرة وملاك وأصحاب الحيوانات.

المادة {10}:

يؤدي الأطباء البياطرة المعتمدون كخبراء في مجال البيطرة اليمين القانونية أمام محكمة الجزاء.

المادة {11}:

يعاين ويبحث الأطباء البياطرة المفوضين قانونيا ومساعديهم في حدود الولاية محل اختصاصهم مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المنفذة له.

المادة {12}:

بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية والمنفذة له، يتمتع الأطباء البياطرة والمساعدين المشار إليهم في المادة 11 أعلاه بكافة الصلاحيات التي تخول لهم ممارسة نشاطاتهم بكل حرية.

 

المادة {13}:

في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً، تستعين المصالح البيطرية في إطار ممارستها لصلاحيتها بالسلطات الوطنية، الجهوية، المحلية ومصالح الأمن والجمارك.

 

البـــــــــــــــــــــــــــــاب الثانــــــــــــــــــــــي

ممارسة الطب البيطري

 

المادة {14}:

تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها وزارة الصحة العمومية مع مراعاة الشروط الآتية:

1-   أن يكون طالب الرخصة حائزاً على شهادة طبيب بيطري او شهادة أجنبية معترف بمعادلتها من قبل وزارة الصحة العمومية.

2-   أن يكون في وضعية صحية تؤهله لممارسة المهنة.

3-   ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

4-   أن يكون مسجلاً لدى المصالح البيطرية.

5-   أن يكون صحراوي الجنسية.

يمكن الاستعانة بالخبرات الأجنبية وبالمختصين في الطب الشعبي في مجال الطب البيطري طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

المادة {15}:

إن ممارسة الطب والجراحة والصيدلة في المجال البيطري من اختصاص الأطباء البياطرة أو من يخول لهم ذلك بموجب ترخيص من المديرية المركزية للبيطرة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

المادة {16}:

يمكن ان يكلف موظفين وأعوانا مؤهلين للمصالح البيطرية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائحة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الأمراض الحيوانية والتي تنظمها وتشرف عليها وزارة الصحة العمومية.

 

المادة {17}:

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه سيما الفقرات 2، 3، 4، 5 يتمتع بصفة مساعدين بيطريين الحاصلين على تكوين نالوا على إثره شهادة وطنية أو أجنبية معترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية.

يشارك البياطرة المساعدون تحت إشراف طبيب بيطري في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.

المادة {18}:

يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج كل شخص يمارس بمقابل او بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات دون ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد 14، 15 ، 17 وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبة.

-       يعاقب بنفس العقوبات:

1-   الأطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور إجراء بالتوقف او المنع ضدهم.

2-   البياطرة المساعدين الذين يمارسون نشاطهم حرقاً لأحكام المادة 17.

غير انه لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة:

-       التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل {التصمير} وعمليات خصي الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الأمراض المعدية.

المادة {19}:

تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة ومع ذلك لوزير الصحة أن يمنح ترخيصاً خاصاً للأطباء البياطرة باستيراد أدوية بيطرية عن الحاجة.

 

 

 

 

 

 

البـــــــــــاب الثالث

الإجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية

الفصل الأول:

حماية الحيوانات والوقاية الصحية

المادة {20}:

يشكل تواجد الحيوانات بالأحياء السكنية خطرا على الصحة العامة وعاملا مؤثرا في تلوث البيئة والمحيط.

المادة {21}:

لا يسمح بإقامة حظائر الحيوانات في اقل من مسافة 200 متر من الإحياء السكنية، وفي الأماكن المحددة.

-       مالك الحيوانات مسؤول عن إبعادها عن الحظائر في حالة موتها إلى النقطة المحددة من قبل السلطة الإدارية.

المادة {22}:

يعاقب من يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 21 اعلاه بغرامة مالية قدره 250 دج وفي حالة عدم الامتثال في مدة اقصاها 15 يوماً، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 500 دج.

المادة {23}:

يتم عن طريق التنظيم وضع اجراءات كفيلة بحماية الحيوانات وتجنيبها اي ممارسات عنيفة خلال المعالجات اليدوية، وحصر التجارب البيولوجية والطبية والعلمية في الضرورة المطلقة.

-       يعاقب كل من يخالف هذه المادة بالغرامة من 1.000 دج إلى 4.000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

المادة {24}:

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو أي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها.

وعلى هولاء الأشخاص تطبيق الإجراءات والأوامر التي تنص عليها المصالح البيطرية المختصة من اجل الوقاية والمكافحة واستئصال الأمراض الحيوانية، وكذلك التبليغ عن الحالات المرضية للسلطات الإدارية المحلية.

في حالة عدم تنفيذ الإجراءات والأوامر المنصوص عليها في الآجال المحددة تنجز العمليات تحت إشراف المصالح البيطرية من غير المساس بالملاحقات الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

المادة {25}:

يبادر رؤساء الدوائر بصفة مستعجلة إلى إبلاغ الوالي والمصالح البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في إقليم دوائرهم.

ويمكنهم اتخاذ الإجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض.

المادة {26}:

يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدي.

ولا يمكن لصاحبها أن يتخلى عنها إلا طبقا للإجراءات المعمول بها، والتي تحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والأمراض، والمهلة التي يمنع خلالها بيع التي تعرضت منها للعدوى أو استهلاك منتوجاتها.

المادة {27}:

على الذين قاموا بنقل حيوانات أن يطهروا في كل وقت وفق الشروط المحددة العربات التي استعملت للنقل والإسطبلات والمرابض والأرصفة والساحات التي مكثت بها.

 

 

 

الفصل الثانــــــــــــــــــــي

الأمراض التي يجب التصريح بها حتماً

المادة {28}:

يقصد في هذا القانون بالأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما الأمراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة والخطرة، والتي يجب أن تخضع لإجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة.

المادة {29}:

يتم عن طريق المديرية المركزية للبيطرة إعداد قائمة الأمراض التي يجب التصريح بها حتماً وكذا إجراءات الوقاية والمكافحة الخاصة بكل منها.

المادة {30}:

على كل شخص يمتلك حيوان أو يحتفظ بجثة أو هيكل عظمي لحيوان مشكوك في إصابته بإحدى الأمراض التي يجب التصريح بها حتماً كما نصت عليها المادتين 28، 29 أن يبلغ المصالح البيطرية أو اقرب طبيب بيطري أو أية سلطة إدارية في حالة عدم وجود الطبيب البيطري.

يتم الأمر بفحص الحيوان أو الجثة أو الهيكل العظمي من طرف طبيب بيطري.

المادة {31}:

يجب فور التبليغ عن وجود حيوان مصاب أو مشكوك في إصابته بمرض معد وفقا لأحكام المادة 30 حجز هذا الحيوان وفصله وإبقائه منعزلا قدر الإمكان عن الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تصاب بهذا المرض، وذلك قبل أن يرد الطبيب والمصلحة البيطرية على نتائج هذا الإنذار.

يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدي أو مشكوك في انه معدي وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب أو مشكوك في إصابته بمرض معد.

المادة {32}:

يجب على كل طبيب بيطري اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتماً حقيقة كانت أو مشكوك فيها أن يتوجه إلى عين المكان دون انتظار للقيام بالتحقيق         Ø¹Ù† الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء الإجراءات التحفظية أو الاستعجالية وإعلام السلطات الإدارية والمصالح البيطرية مباشرة بنتائج ملاحظاته.

المادة {33}:

على المصلحة البيطرية المختصة التي يتم إبلاغها بظهور أو الشك في ظهور مرض من الأمراض التي يجب التصريح بها حتماً أن تتخذ بالتشاور مع السلطات الإدارية المعنية الإجراءات التالية:

-       التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الإجراءات الاحتياطية اللازمة.

-       التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى أو المساحة المشكوك في إصابتها بالعدوى فيما يتعلق بالأمراض الجد معدية وسريعة الانتشار.

-       إعلام الجمهور عن طريق الإشعارات أو الوسائل الأخرى المناسبة بالأماكن المصابة.

-       الإجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود.

المادة {34}:

لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات الميتة والمبادة في أثناء الحجز بسبب مرض معد.

المادة {35}:

تتخذ الدولة الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الإمراض التي يجب التصريح بها حتماً ودعم المصالح البيطرية المختصة بالوسائل الضرورية للعمل الصحي الذي تنص عليه القوانين والتنظيمات.

المادة {36}:

يؤدي مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها إلى الإبادة التي لا يمكن تأجيلها مهما كان الأمر.

يجب وضع الحيوانات المشكوك في إصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة أعوان المصالح البيطرية أو طبيب بيطري.

على كل شخص علم بوجود حيوان مكلوب أو مشكوك بإصابته بداء الكلب أن يبلغ رئيس الدائرة او اقرب طبيب بيطري.

 

المادة {37}:

يجب على مالك اي حيوان يكون قد عض أو خدش إنسانا ولو لم يكن مشكوكاً في إصابته بداء الكلب أن يخضعه دون قتله إلى مراقبة طبيب بيطري ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.

يوجه المصاب فوراً الى اقرب قطاع صحي على أن لا تقل مدة المراقبة عليه عشرة ايام.

 

الفصل الثالث

المراقبة الصحية البيطرية في الحدود

المادة {38} :

         يمنع استيراد وتصدير حيوانات أو منتجات حيوانية أو ذات مصدر حيواني يمكن أن تسبب انتشار أمراض حيوانية معدية للإنسان أو الحيوان.

المادة {39}:

          على مستوردي ومصدري الحيوانات Ùˆ المنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الحصول على رخصة من الطبيب البيطري وفق الإجراءات المحددة.

المادة {40}:

         يتم حجز وإبعاد الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المستوردة إذا بين التفتيش البيطري أن:

-       الحيوانات المجلوبة مصابة بأمراض من التي يجب التصريح بها حتما، أو إنها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.

-       المواد التي تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.

-       وجود ممارسات تدليسية.

المادة { 41}:

         يمكن للمصالح البيطرية بعد إجراء الفحوصات أن تأمر بعزل الحيوانات التي تستطيع أن تنقل مرضا معديا، كما يمكن لها في حالة الاستعانة بها من قبل السلطات الإدارية اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع انتشار أمراض معدية في حالة جلب أي قطعان حيوانية إلى داخل الحدود الإقليمية.

المادة {42}:

        يقصد في هذا القانون بمركز العزل منشأة أو منشأة تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكي تخضع لمختلف اختبارات المراقبة حتى يتسنى لأعوان المصالح البيطرية التأكد إنها ليست مصابة أو ناقلة لبعض الأمراض.

المادة {43}:

       تحدد قائمة مراكز العزل وأماكن إقامتها عن طريق لائحة تنظيمية تصدرها السلطات الإدارية المختصة.

المادة {44}:

       كل العمليات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحي والتطهير والمترتبة عن تنفيذ الإجراءات الصحية المأمور بها تتم بالتعاون ما بين الملاك والمنمين والمصالح البيطرية المختصة وبرعاية من السلطات الإدارية المعنية.

المادة {45}:

       مع مراعاة ما تنص عليه الإجراءات المتعلقة بالمتاجر الخاصة ببيع اللحوم، وتحدد السلطة الإدارية المختصة أماكن معينة ومعروفة لذبح أو نحر الحيوانات الموجهة لبيع لحومها في الأسواق وذلك بعد فحصها من قبل المصالح البيطرية Ùˆ إجازتها بإعطاء رخصة صلاحية اللحوم للاستهلاك.

-       يرخص بذبح الحيوانات خارج الأماكن المحددة في الفقرة الأولى إذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية والحفلات العائلية.

-       لا يجوز بيع أو تسويق لحوم في المتاجر المتواجدة بالأماكن التجارية المعروفة بالسوق {المرصى} أو أي أماكن أخرى إلا إذا كانت تحمل الترخيص المصرح به من المصالح البيطرية المختصة.

المادة {46}:

        تخضع اللحوم الموجهة للاستهلاك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه للتفتيش البيطري، ويجب أن تحمل دمغة وختم الطبيب البيطري المختص.

  يعاقب على التزوير Ùˆ التقليد او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات او الطوابع         ÙƒÙ…ا هو منصوص عليه في قانون العقوبات.

 

المادة {47}:

       تخضع للتفتيش البيطري الحيوانات قبل Ùˆ بعد الذبح أو النحر.

تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشري وطرق حفظها عن طريق لائحة أو لوائح تنظيمية تصدرها الجهات المختصة.

المادة {48}:

        يمنع رمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني ويتم إتلافها        Ø¹Ù† طريق الدفن أو الترميد أو بواسطة طريقة كيميائية مرخص بها.

المادة {49}:

      يعد رفع Ùˆ إتلاف الجثث والفضلات ذات المصدر الحيواني عملا من المنفعة العامة.

المادة {50}:

     اللحوم والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني في شتى أشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتي تكون قد حجزت من قبل مصالح التفتيش البيطري وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع تقدم لمصالح النظافة التابعة للجهة المحلية من اجل الترميد والدفن أو المعالجة.

المادة {51}:

      يعاقب كل مخالف للمواد 26ØŒ 27ØŒ 30ØŒ 36ØŒ 37ØŒ 38ØŒ 39ØŒ 45ØŒ 48 بغرامة مالية من {3.000 دج} إلى {10.000 دج} وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

                                                                     انتهــــــــــــــــــــــــى.





 
Temas Asociados

Noticias

Por el derecho a un servicio sanitario digno del pueblo saharaui



Página Generada en: 0.06 Segundos